كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: مَا وَكَّلَ فِي بَيْعِهِ) أَيْ: أَوْ فِي الشِّرَاءِ بِهِ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: أَوْ آجَرَ مَا أَذِنَ فِي إيجَارِهِ) أَيْ: أَوْ بَيْعِهِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: أَوْ آجَرَ. إلَخْ هَذَا مِنْ صُوَرِ خُرُوجِ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ لَا مِنْ خُرُوجِ الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَهُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ) إلَى قَوْلِهِ: انْعَزَلَ هُوَ فِي الْوَصِيَّةِ وَالتَّدْبِيرِ وَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ مَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّدْبِيرِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ زَوَّجَ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكَّلُ فِي بَيْعِهِ عَبْدًا، أَوْ أَمَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ آجَرَ) مِثَالُ خُرُوجِ الْمَنْفَعَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَقْبَضَ) أَيْ الرَّهْنَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ انْعَزَلَ) أَيْ الْوَكِيلُ.
(قَوْلُهُ عَلَى التَّصَرُّفِ) أَيْ الْبَيْعِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنَّ مَا كَانَ فِيهِ إبْطَالٌ لِلِاسْمِ) كَطَحْنِ الْحِنْطَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: كَطَحْنِ الْحِنْطَةِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ فِي تَوْكِيلِهِ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ هَذِهِ الْحِنْطَةِ، أَوْ فِي بَيْعِ هَذِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِالطَّحْنِ إذَا قَالَ أَوْصَيْت بِهَذِهِ الْحِنْطَةِ فَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِهَذِهِ مُشِيرًا إلَى الْحِنْطَةِ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ بِطَحْنِهَا فَيَأْتِي هُنَا مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ. اهـ. ع ش أَيْ يَنْعَزِلُ بِطَحْنِ الْحِنْطَةِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَهَا وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي عَدَمَ الِانْعِزَالِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَهَا.
(قَوْلُهُ: التَّمْثِيلُ. إلَخْ) لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْمَوْجُودِ مِنْ نُسَخِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهَا قَوْلُهُ وَإِيجَارُ مَا وَكَّلَ. إلَخْ نَعَمْ وَجَدْتُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مَضْرُوبًا عَلَيْهِ فَهِيَ مِنْ الْمَرْجُوعِ مِنْهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ) أَيْ التَّزْوِيجَ (فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِالْأَمَةِ وَأَخْرَجَ بِهَا. إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الرَّوْضِ أَنْ يَقُولَ فِي الرَّوْضِ بِالْأَمَةِ وَأَخْرَجَ فِي شَرْحِهِ بِهَا الْعَبْدَ.
(قَوْلُهُ: التَّقْيِيدُ الْأَوَّلُ) أَيْ تَقْيِيدُ الْإِجَارَةِ بِالْأَمَةِ.
(قَوْلُهُ وَالْإِطْلَاقُ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى التَّقْيِيدِ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُمْ) أَيْ الشُّرَّاحِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْإِطْلَاقُ فِي الْإِجَارَةِ وَالزَّوَاجِ.
(قَوْلُهُ: هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ) اعْتَمَدَهُ شَيْخِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْأَوَّلَ) أَيْ الْعَزْلَ بِالْإِجَارَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالثَّانِيَ) أَيْ الْعَزْلَ بِالزَّوَاجِ.
(قَوْلُهُ: الْمَذْكُورِ) أَيْ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَانِ) أَيْ الْإِشْعَارُ بِالنَّدَمِ وَالْغَالِبُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) الَّذِي وَقَعَ فِيهِ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ وَكَذَا بِتَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِالْجَارِيَةِ الْعَبْدُ. اهـ.
وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا لَيْسَ نَصًّا فِي الْمُخَالَفَةِ فِي الْحُكْمِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ بَيَانِ قَضِيَّةِ الْعِبَارَةِ. اهـ. سم وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ: لِأَدَائِهِ) أَيْ تَزْوِيجِهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ الدَّالِّ. إلَخْ) أَيْ الْأَدَاءِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَ قِنًّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. إلَخْ) بِخِلَافِ قِنِّ مِنْ نَفْسه إذَا وَكَّلَهُ، وَلَوْ بِصِيغَةِ عَقْدٍ كَوَكَّلْتُك ثُمَّ أَعْتَقَهُ، أَوْ بَاعَهُ أَوْ كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ لَهُ اسْتِخْدَامٌ لَا تَوْكِيلٌ فَزَالَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَبِخُرُوجِ الْوَكِيلِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ ثُمَّ بَاعَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ سَيِّدُهُ فِيهِمَا ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَنْعَزِلْ) لَكِنْ يَعْصِي الْعَبْدُ بِالتَّصَرُّفِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ مُشْتَرِيهِ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ صَارَتْ مُسْتَحَقَّةً لَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَإِنْ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ. اهـ. سم وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: لَكِنْ يَعْصِي. إلَخْ لَعَلَّ مَحَلَّ الْعِصْيَانِ إنْ فَوَّتَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ نَحْوِ إيجَابِ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةِ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ فَلَا وَجْهَ لِلْعِصْيَانِ بِهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ مَعًا، أَوْ مُرَتِّبًا إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ تَوْكِيلَ الثَّانِي لَيْسَ عَزْلًا لِلْأَوَّلِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْأَوَّلِ قَبْلَ تَوْكِيلِ الثَّانِي. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَنْعَزِلُ بِتَوْكِيلِ وَكِيلٍ آخَرَ وَلَا بِالْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ. اهـ. وَفِيهِمَا كَالنِّهَايَةِ، وَلَوْ عَزَلَ أَحَدَ وَكِيلَيْهِ مُبْهِمًا لَمْ يَتَصَرَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يُمَيَّزَ لِلشَّكِّ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي تَصَرُّفٍ) بِالتَّنْوِينِ مُتَعَلِّقُ يُوَكِّلُ.
(قَوْلُهُ: لِمَنْ فَرَّقَ) أَيْ بَيْنَ الْخُصُومَةِ وَغَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ: وَقَبِلَا) أَيْ لَمْ يُرِدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَأَمَّا إذَا قَبِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَهَلْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ، فِيهِ نَظَرٌ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ الْآتِي مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالِاسْتِقْلَالِ عَدَمُ النُّفُوذِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ رَأَيَا ذَلِكَ التَّصَرُّفَ صَوَابًا) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُ قُبَيْلَ يُوجِبَا. إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِمَنْ يَتَصَرَّفُ. إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيَأْذَنَا ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ حَيْثُ جَازَ. إلَخْ) هَلْ يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ: أَوْ يُوَكِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَيْضًا. اهـ. سم أَقُولُ الظَّاهِرُ عَدَمُ الرُّجُوعِ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُصَرِّحْ. إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ: وَجَبَ اجْتِمَاعُهُمَا. إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِوَلِيِّهِمَا) بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ اشْتِرَاطَ. إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَصْلُحُ لِلْفَرْقِ بِالنِّسْبَةِ لِتَمَوُّلِهِ وَإِذْنُهَا لِوَلِيَّيْهَا لَا بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ: وَإِذْنِ الْمُجْبَرِ لِاثْنَيْنِ نَعَمْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ الْآتِي الْمَقْصُودُ إلَخْ يَصْلُحُ لِلْفَرْقِ فِيهِمَا ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ قَالَ قَوْلُهُ: بِأَنَّ. إلَخْ اُنْظُرْهُ فِي إذْنِ الْمُجْبَرِ.
انْتَهَى. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ نَحْوَ الْقَرَابَةِ شَامِلٌ لِوَكِيلَيْ الْمُجْبَرِ الْمَشْرُوطِ فِيهِمَا الْعَدْلُ وَالْأَمَانَةُ كَمَا أَنَّهُ شَامِلٌ لِنَحْوِ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: لِلْأَوْلِيَاءِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْوُكَلَاءَ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْعَقْدِ.
تَنْبِيهٌ:
يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ وَآخَرَ فِي بَيْعِهَا فَعَقَدَا مَعًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ مَحَلُّ التَّرَدُّدِ إنْ وَكَّلَهُمَا مَعًا فِي ذَلِكَ وَإِلَّا كَانَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا مُقْتَضِيًا لِعَزْلِ الْأَوَّلِ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مُرِيدَ الْبَيْعِ لَا يُزَوِّجُ أَيْ وَلَا يُوَكَّلُ فِي التَّزْوِيجِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مُرِيدَ التَّزْوِيجِ لَا يَبِيعُ وَلَا يُوَكَّلُ فِي الْبَيْعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ التَّوْكِيلَ فِي التَّزْوِيجِ، أَوْ الْبَيْعِ لَيْسَ كَفِعْلِهِ، فَلَا يُقَاسُ تَوْكِيلُهُ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ عَلَى تَزْوِيجِهِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ وَبِفَرْضِ وُقُوعِهِمَا مَعًا أَوْ تَسْلِيمِ أَنَّ أَحَدَهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ لَيْسَ عَزْلًا لَهُ فَهَلْ يَبْطُلَانِ لِاجْتِمَاعِ الْمُقْتَضَى وَالْمَانِعِ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ كُلِّ عَقْدٍ مِنْهُمَا تَقْتَضِي فَسْخَ الْوَكَالَةِ فِي الْآخَرِ، أَوْ يَصِحُّ الْبَيْعُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى لِإِزَالَتِهِ الْمِلْكَ أَوْ النِّكَاحَ فَقَطْ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ دَوَامِ الْمِلْكِ أَوْ يَصِحَّانِ؛ لِأَنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَهُمَا لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا إنْ تَرَتَّبَا، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ بُطْلَانَهُمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّعَارُضَ. إلَخْ) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ. إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش.
تَنْبِيهٌ:
لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ وَآخَرَ فِي بَيْعِهَا فَإِنْ وَقَعَا مَعًا يَقِينًا، أَوْ احْتِمَالًا فَهُمَا بَاطِلَانِ فَيَبْطُلُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا مِنْ تَزْوِيجِ الْوَكِيلِ، أَوْ بَيْعِهِ، وَإِنْ تَرَتَّبَا فَالثَّانِي مُبْطِلٌ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ مُرِيدَ التَّزْوِيجِ لَا يُرِيدُ الْبَيْعَ وَكَذَا عَكْسُهُ. انْتَهَى.
حَجّ بِالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ) أَيْ قِيَاسُ أَنَّ مُرِيدَ الْبَيْعِ لَا يُزَوِّجُ وَلَا يُوَكَّلُ فِي التَّزْوِيجِ.
(قَوْلُهُ: كَفِعْلِهِ) أَيْ التَّزْوِيجِ، أَوْ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُقَاسُ تَوْكِيلُهُ فِي التَّزْوِيجِ. إلَخْ) أَيْ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: السَّابِقِ وَلَا يُوَكَّلُ فِي التَّزْوِيجِ أَيْ يُعْلَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ هَذَا الْقِيَاسِ عَدَمُ صِحَّةِ قِيَاسِ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى بَيْعِهِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي التَّزْوِيجِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَلَا يُوَكَّلُ فِي الْبَيْعِ بِالْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ: وُقُوعُهُمَا مَعًا) أَيْ التَّوْكِيلَيْنِ و(قَوْلُهُ: فَهَلْ يَبْطُلَانِ) أَيْ الْبَيْعُ وَالتَّزْوِيجُ الْمُتَرَتِّبَانِ عَلَى التَّوْكِيلَيْنِ.
(قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعِ الْمُقْتَضِي) وَهُوَ وَكَالَةُ كُلٍّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ عَنْ مَالِكِ الْأَمَةِ وَأَمَّا الْمَانِعُ فَبَيِّنَةٌ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ صِحَّةَ كُلٍّ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّعَارُضَ. إلَخْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم لَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ أَنَّ الْمَعِيَّةَ أَوْلَى بِالتَّعَارُضِ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي مُطْلَقِ الْعَقْدَيْنِ وَقَعَا مَعًا، أَوْ مُرَتَّبَيْنِ.
(وَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ لِنِسْيَانٍ) مِنْهُ لَهَا (أَوْ لِغَرَضٍ فِي الْإِخْفَاءِ) لَهَا كَخَوْفٍ مِنْ ظَالِمٍ عَلَى مَالِ الْمُوَكِّلِ (لَيْسَ بِعَزْلٍ) لِعُذْرِهِ (فَإِنْ تَعَمَّدَ وَلَا غَرَضَ) لَهُ فِي الْإِنْكَارِ (انْعَزَلَ) وَيَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي إنْكَارِ الْمُوَكِّلِ لَهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلِغَرَضٍ فِي الْإِخْفَاءِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَوْنِهِ غَرَضًا اعْتِقَادُهُ حَتَّى لَوْ اعْتَقَدَ مَا لَيْسَ غَرَضًا كَفَى وَصُدِّقَ فِي اعْتِقَادِهِ كَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ لَهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، بَلْ فِي عَشَرَةٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَخُصَّتْ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ لِغَرَضٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَوْنِهِ غَرَضًا اعْتِقَادُهُ حَتَّى لَوْ اعْتَقَدَ مَا لَيْسَ غَرَضًا غَرَضًا كَفَى وَصُدِّقَ فِي اعْتِقَادِهِ كَذَلِكَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي إنْكَارِ الْمُوَكِّلِ لَهَا) وَمَا أَطْلَقَاهُ فِي التَّدْبِيرِ مِنْ كَوْنِ جَحْدِ الْمُوَكِّلِ عَزْلًا مَحْمُولٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ عَلَى مَا هُنَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ. إلَخْ ع ش.
(وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهَا) كَوَكَّلْتَنِي فِي كَذَا فَقَالَ مَا وَكَّلْتُك (أَوْ) فِي (صِفَتِهَا بِأَنْ قَالَ وَكَّلْتَنِي فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً أَوْ) فِي (الشِّرَاءِ بِعِشْرِينَ فَقَالَ بَلْ نَقْدًا) رَاجِعٌ لِلْأَوَّلِ (أَوْ بِعَشَرَةٍ) رَاجِعٌ لِلثَّانِي (صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ) فِي الْكُلِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ.
وَصُورَةُ الْأَوْلَى أَنْ يَتَخَاصَمَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ أَمَّا قَبْلَهُ فَتَعَمُّدُ إنْكَارِ الْوَكَالَةِ عَزْلٌ، فَلَا فَائِدَةَ لِلْمُخَاصَمَةِ وَتَسْمِيَتُهُ فِيهَا مُوَكِّلًا بِالنَّظَرِ لِزَعْمِ الْوَكِيلِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِلْأَوَّلِ) أَيْ لِقَوْلِهِ: نَسِيئَةً و(قَوْلُهُ لِلثَّانِي) أَيْ لِقَوْلِهِ بِعِشْرِينَ،.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْوَكِيلُ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَعْرَفُ بِحَالِ الْإِذْنِ الصَّادِرِ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَصُورَةُ الْأَوْلَى) هِيَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهَا. اهـ. ع ش.